العاشر : إنه لا إشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ، ولو في العبادات ، وإن كان معصية للنهي أيضا ، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر ، إلا أنه
______________________________________________________
امتثالا وعصيانا ، وعلى الامتناع تلاحظ اولا مرجحات باب المزاحمة ويكون من باب التزاحم ، فان لم توجد فيدخل في باب التعارض ويعامل معهما معاملة المتعارضين ، والى هذا اشار بقوله : ((كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى الى آخر الجملة)).
واذا لم يدل الدليل من الاجماع والنص على ثبوت المقتضي للحكمين في المورد وهذا على نحوين :
الاول : ان يدل دليل من الخارج على ان الصادر هو احد الحكمين لا غير من دون تعيين فالمورد يكون من باب التعارض على الجواز وعلى الامتناع ، والى هذا اشار بقوله : ((وكلما لم تكن هناك دلالة عليه)) : أي على ثبوت المقتضى في كلا الحكمين ((فهو من باب التعارض مطلقا)) : أي على الجواز والامتناع ، لكنه فيما ((اذا كانت هناك دلالة على انتفائه في احدهما بلا تعيين)) فانه يكون من باب التعارض ((ولو على الجواز)).
النحو الثاني : ان لا يكون دليل من نص أو اجماع على ثبوت المقتضى للحكمين ، ولا يكون دليل من الخارج على ان المتحقق احد المقتضيين ولا يكون إلّا الاطلاق ، فعلى الجواز يستكشف به كلا المقتضيين ، واما على الامتناع يدخل في باب التعارض لما ذكره اولا من ان التنافي لا يدل على اكثر من عدم اجتماع الحكمين ، ولا دلالة له على ان الحكم المنتفي لوجود المانع فقط ، لانه يحتمل ان يكون انتفاؤه لعدم المقتضي ، والى هذا اشار بقوله : ((وإلّا فعلى الامتناع)) لكن قد عرفت انه لا مانع ايضا ان يستكشف بالاطلاق ثبوت المقتضي ايضا ، وان التوفيق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي ليس جزافا كما مرّ مفصلا.