تأثيرها للاحكام الواقعية (١) ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الاحكام ، لكان مما تسعه وامتثالا لامرها بلا كلام (٢).
وقد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين ، وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع. وقيل بالامتناع ، وتقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا (٣) في غير مورد من موارد
______________________________________________________
والاول : هو الجاهل بالحكم.
والثاني : هو الجاهل بالموضوع.
(١) هذا ما اشرنا اليه من كون هذا الكلام وهو امكان قصد الامتثال بما لا يسعه الامر المتعلق بالطبيعة انما هو لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ولا يختص التزاحم بالحكم في المرتبة الفعلية.
(٢) حاصله : انه لو قلنا بالتزاحم في خصوص المرتبة الفعلية فالجاهل القاصر المعذور لا حكم فعلي بالنهي بالنسبة اليه ، لما مرّ من ان فعلية الحكم منوطة بما علم أو يمكن ان يعلم ، والجاهل القاصر لا علم له ولا يمكن ان يعلم فلا فعلية للنهي بالنسبة اليه ، وقد عرفت وجود المقتضي للامر وتأثيره للحكم في مرتبة الانشاء فلا مانع من تأثيره ايضا في المرتبة الفعلية ، اذ المانع عن تاثيره في هذه المرتبة هو تاثير مقتضي النهي وفعلية حكمه ، وحيث فرض عدم تاثير النهي في هذه المرتبة فلا فعلية لما هو المزاحم في هذه المرتبة ويبقى مقتضى الامر في هذه المرتبة ايضا من غير مزاحم فيؤثر ويكون الامر متعلقا بما يسع هذا الفرد ايضا ، ولذا قال (قدسسره) : ((لكان مما يسعه وامتثالا لامرها)) : أي لكان هذا المجمع الآتي به الجاهل القاصر مما يسعه الامر المتعلق بالطبيعة ويكون امتثالا لها بقصد امرها المتعلق به.
(٣) هذا لبيان الفرق بين القول بالامتناع في هذه المسألة مع ترجيح جانب النهي ، وبين باب التعارض الاصطلاحي الذي علم بكذب احد الحكمين فيه مع ترجيح دليل