إذا عرفت ما مهدناه ، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا ، كان تعلق الامر والنهي به محالا ، ولو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه ، متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه (١) ، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه
______________________________________________________
ويرده ان العنوانين المتعلق بهما الأمر والنهي ليسا كفصلين للموجود الخارجي ، اذ لا يعقل ان يكون للجنس الواحد فصلان عرضيان ، ولا يمكن ان يكون الحيوان متفصلا بفصلين في عرض واحد كالناطقية والفرسية.
نعم انما يجوز ان يكون للجنس فصلان طوليان كالنامية للجسم والحساسية.
وقد اكتفى المصنف بالرد اجمالا بقوله : ((ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل إلى آخر الجملة)).
إلّا انه لا يخفى انه من البعيد على صاحب الفصول ان يتوهم ذلك وخصوصا الثاني.
والمظنون ان صاحب الفصول يريد ان يقول انه اذا تعلق الأمر والنهي بالجنس والفصل فبناء على التعدد في الوجود يقال بالجواز ، وبالامتناع بناء على الاتحاد في الوجود.
ولا يخفى ايضا انه على هذا انما يتم كلامه بناء على ان النزاع في هذه المسألة من ناحية التضاد بين الحكمين وهو التكليف المحال ، واما اذا كان النزاع اعم من التكليف المحال والتكليف بالمحال ـ ولو من ناحية عدم القدرة على الامتثال ـ فان الجنس والفصل وان كانا متعددين في الوجود إلّا انه لا يعقل اختلافهما في الحكم ، فلا يعقل ان يجتمع الأمر بالجنس والنهي عن الفصل أو بالعكس.
(١) لا يخفى انه بعد ان ثبت تضاد الاحكام وثبت ان متعلق التكليف هو الموجود الخارجي وثبت ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ـ يتضح القول بالامتناع وانه لا سبيل إلى اجتماع الأمر والنهي في مجمع واحد ، فان المطلوب بالصلاة في الدار