ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور :
منها : إنه لو لم يجز اجتماع الامر والنهي ، لما وقع نظيره وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الايام.
بيان الملازمة : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، والتالي باطل (١) ، لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب ، في
______________________________________________________
حاصله : ان العلة المانعة من اجتماع الوجوب والحرمة بعنوانين تقتضي ايضا عدم جواز اجتماع الوجوب والكراهة في واحد بعنوانين ، لأن العلة المانعة من الاجتماع في الوجوب والحرمة هي تضاد الاحكام ، وكما ان الحكم الوجوبي والتحريمي في واحد بعنوانين من المتضادين كذلك الحكم الوجوبي أو الاستحبابي مع الحكم الكراهتي بعنوانين من المتضادين ايضا.
فمراده من الملازمة هي الملازمة بين اجتماع الوجوب والكراهة بعنوانين ، وبين اجتماع الوجوب والحرمة بعنوانين نفيا واثباتا ، فاذا ثبت في احدهما لا بد وان يثبت في الآخر ، وقد ثبت جواز اجتماع الوجوب والاستحباب مع الكراهة في الأمثلة المذكورة في لسان الشارع فلا بد وان يثبت ذلك في اجتماع الوجوب والحرمة ، وحيث ان اجتماع الاحكام المتضادة لا يعقل ان يكون جائزا فلا بد وان يكون تعدد الجهة وكونهما بعنوانين مجديا في رفع التضاد بينهما لأن حكم الامثال على السواء.
(١) هذا من جملة ما استدل القائلون بجواز الاجتماع.
وحاصله : انه لو كان اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين محالا لما وقع من الشارع.