مثل الصلاة في الحمام ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب (١) ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار (٢).
والجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان (٣) ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ،
______________________________________________________
(١) مثال الصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة من اجتماع الوجوب والكراهة في صلاة الفريضة ، ومن اجتماع الاستحباب والكراهة في صلاة النافلة.
ومثال الصوم في السفر فهو لاجتماع الاستحباب والكراهة بناء على صحة الصوم المندوب في السفر على كراهة ، واجتماع الاستحباب والكراهة ايضا في الصوم الندبي في الحضر كصوم يوم عاشوراء ، فانه قد وردت النصوص بكراهة صوم يوم عاشوراء.
(٢) الصلاة في المسجد فريضة من اجتماع الوجوب والاستحباب ، والصلاة في المسجد نافلة من اجتماع الاستحباب مع الاستحباب ، والصلاة في الدار فريضة من اجتماع الوجوب والاباحة ، والصلاة في الدار نافلة من اجتماع الاستحباب والاباحة ، فاجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة في الصلاة في الدار فريضة مرّة ونافلة أخرى ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاستحباب في الصلاة في المسجد فريضة مرة ونافلة أخرى.
(٣) لقد اشار إلى ثلاثة اجوبة عن هذا الاشكال :
الأول : الجواب الاجمالي وحاصله : انه بعد قيام البرهان القطعي : في ان الحال في اجتماع الحكمين المتضادين في وجود واحد بعنوانين كحال اجتماعهما في واحد بعنوان واحد ، ولا يعقل ان يكون ما قام الدليل العقلي على محاليته جائزا ، فلا بد من التأويل لما كان بظاهره يقتضي جواز اجتماع الحكمين في وجود واحد بعنوانين ،