وأما تفصيلا : فقد أجيب عنه بوجوه ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالاولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الاشكال.
فيقال وعلى الله الاتكال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ، ولا بدل له ، كصوم يوم عاشوراء ، والنوافل المبتدئة في بعض الاوقات.
ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك ، ويكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام.
ثالثها : ما تعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا ، أو ملازم له خارجا ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناء على كون النهي عنها لاجل اتحادها مع الكون في مواضعها (١).
أما القسم الاول : فالنهي تنزيها عنه بعد الاجتماع على أنه يقع صحيحا ، ومع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الائمة
______________________________________________________
وقد اتضح مما ذكرنا : من كون الاجتماع الوارد في لسان الشارع هو في الواحد بعنوان واحد انه لا وجه لأن يكون هذا الاجتماع المتسالم على محاليته دليلا على ما هو محل النزاع من الاجتماع في الواحد بعنوانين ، فانه مضافا إلى عدم الملازمة بين المحالات انه مع كون الاجتماع في الواحد بعنوان واحد محالا لا ينبغي ان يستدل به على الجواز في الواحد بعنوانين.
نعم لو كان الاجتماع في الواحد بعنوان واحد جائزا لدل على الجواز في الواحد بعنوانين بالاولوية.
(١) لا يخفى انه حيث كان ما ورد في لسان الشارع مما اجتمع فيه الأمر والنهي بعنوان واحد على ثلاثة أقسام كان الجواب التفصيلي ـ لكل واحد من الأقسام ـ بالكلام في كل قسم على حدة.