.................................................................................................
______________________________________________________
والكلام في وجوب اطاعة الوالد والسيد فيما لو امرا بالوضوء بهذا المائع ـ مثلا ـ مثل النذر لتخصيص ادلة وجوب اطاعتهما بان يكون ما يامران به مباحا ، واحتمال عدم مشروعية هذا الوضوء يوجب كون التمسك بوجوب الاطاعة للأمر المتعلق بالوضوء من هذا المائع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، والى هذا اشار بقوله : «لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها» بل من جهة احتمال جواز الوضوء بالمائع المضاف واقعا وان كان ادلة وجوب الوضوء لا تشمله لاجمالها من جهته «اذا اخذ في موضوعاتها» أي اذا اخذ في موضوعات الادلة المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية كادلة وجوب الوفاء بالنذر وادلة اطاعة الوالد والسيد «احد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية» وهو الرجحان والاباحة فانهما حكمان متعلقان بالافعال بعناوينها الاولية ، وقد اخذ الرجحان في ادلة النذر والاباحة في ادلة اطاعة الوالد والسيد ، ولذا قال : «كما هو الحال في وجوب اطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه» وهو العهد واليمين فقد اخذ فيها ان يتعلقا اما «في الامور المباحة او الراجحة» وقد اشار الى انه لا يجوز التمسك بهما في حكم ذلك المشكوك لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية «ضرورة انه معه» أي ضرورة انه مع اخذ الاباحة او الرجحان في موضوع هذه الادلة الثانوية «لا يكاد يتوهم عاقل» ان يكون دليل الحكم الذي اخذ في موضوعه الرجحان او الاباحة ان يثبت حكمه كوجوب الوفاء او وجوب الاطاعة لما شك في رجحانه او اباحته فلا يعقل فيما «اذا شك في رجحان شيء او حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة او الوفاء» في اثبات «رجحانه او حليته» اذ لا يعقل ان يثبت دليل الحكم موضوعه وهو المانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.