.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى كل فيستفاد من هذه الاخبار المتواترة عدم حجية الخبر المخالف لكتاب الله وقد عرفت ان الخبر المخصص للكتاب مخالف لعموم الكتاب بمقدار التخصيص للعموم ، والحاصل : ان هذه الاخبار متواترة من حيث السند صريحة من حيث الدلالة.
وحاصل الجواب عن هذا المانع : انه من المقطوع به صدور الخبر المخصص للكتاب عنهم عليهمالسلام والّا لسقط الفقه باجمعه ، وهذه الاخبار التي ادعى منعها عن جواز تخصيص الكتاب بالخبر حيث كانت متواترة وقطعية ولكن دلالتها انما كانت صريحة في عنوان المخالفة ، ولم تنص على عدم جواز التخصيص للكتاب بالخبر ولم تنص أيضا على ان التخصيص لعموم الكتاب من المخالفة ، فلم يبق سوى دعوى ظهور المخالفة في شمولها لمثل تخصيص الكتاب بالخبر ، فلا بد من رفع اليد عن ظهور المخالفة بحيث تشمل تخصيص الكتاب ، فتارة : نقول بان المراد من المخالفة ليست مطلق المنافاة بل ما كان بحسب رأي العرف مخالفة والعموم والخصوص ليست من المخالفة ، ومرجع هذا الى ان المراد من المخالفة منصرفها العرفي لا معناها اللغوي ، والى هذا اشار بقوله : «ان لم نقل بانها ليست من المخالفة عرفا».
واخرى نقول ان هذه الاخبار هي من العمومات التي قام الدليل القطعي على تخصيصها ، فالعموم والخصوص وان كان من المخالفة إلّا انه بعد قيام القطع بانه صدر منهم عليهمالسلام ما خصص الكتاب ، فيكون هذا تخصيصا لعنوان المخالفة في هذه الاخبار ، فتختص المخالفة التي يضرب الخبر المتضمن لها عرض الجدار وانه من الزخرف ولم يقولوه عليهمالسلام بغير المخالفة بنحو العموم والخصوص ، والى هذا اشار بقوله : «إلّا انه لا محيص عن ان يكون المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم» بالتخصيص.
وقبل ان يذكر الدليل على لزوم تخصيص عنوان المخالفة بغير المخالفة بنحو العموم والخصوص اشار الى المناقشة الاولى بقوله : «ان لم نقل» ثم اشار الى