وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب (١) ، اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية (٢) ،
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان الداعي لحمل المطلق على المقيد في الواجبات هو عدم امكان اجتماع الوجوبين الفعليين في المقيد ، فلا بد ان لا يكون فيه الا وجوب واحد ، اما وجوب المطلق ، او وجوب المقيد بما هو مقيد ، وهذا المحذور موجود في المستحبات ، فاذا ورد مستحب مطلق ومستحب مقيد ، فبناء على مسلك المشهور في الواجبات من حمل المطلق على المقيد لا بد وان يكون الحال كذلك في المستحبات من لزوم حمل المستحب المطلق على المستحب المقيد ، مع ان عمل المشهور في المستحبات على خلاف ذلك ، فان عملهم على ابقاء اطلاق المطلق وحمل الأمر في المقيد على تأكد الاستحباب ، مع أن ما ذكرنا في وجه التقييد من كون ظهور الامر في التعييني اقوى من ظهور الاطلاق في المطلق وهذا الوجه موجود في المستحب المطلق والمستحب المقيد فان ظهور صيغة الامر في المقيد في الاستحباب التعيني اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ، ولذا قال : «وربما يشكل بانه يقتضي التقييد في باب المستحبات» : أي ان ما ذكرنا في التقييد وحمل المطلق على المقيد في الواجبين يقتضي ذلك في باب المستحبات «مع ان بناء المشهور» على عدمه فان بناءهم في المستحبات «على حمل الامر بالمقيد على تأكد الاستحباب».
(٢) حاصله : هو الفرق بين المستحبات والواجبات ، فان الغالب في المستحبات ان تكون اوامرها لأجل الملاك الاستحبابي لا لفعليته ، وان الملاك فيها متفاوت لكثرة ذكر درجات الثواب فيها المتفاوتة ، فاذا كانت الغلبة في المستحبات ذلك كان الأمر فيها واردا في هذا المعرض ، فجهة الظهور فيها في التعييني بملاحظة هذه الغلبة تكون ضعيفة وتكون جهة الاطلاق في المطلق اقوى ، فلذلك اختلف مسلك المشهور فيها