.................................................................................................
______________________________________________________
جزاء للشرط المتعدد ، او انه لا يلزم الاتيان به متعددا ويكفي الاتيان بالجزاء مرة واحدة وان تعددت الشروط؟
فتبين مما ذكرنا ان الكلام في هذا الأمر ليس مبنيا على القول بالمفهوم ، فانه حتى لو قلنا بعدم المفهوم كما هو الوجه الثاني الذي سبق بيانه في الأمر الثاني فان الكلام من ناحية لزوم تعدد الاتيان بالجزاء وعدم لزوم تعدد الاتيان به أيضا موجود ، فوجهة الكلام في تعدد الشرط واتحاد الجزاء من ناحيتين : من ناحية التنافي على القول بالمفهوم قد بحث عنه في الأمر الثاني ، ومن ناحية تعدد الاتيان بالجزاء وعدمه فالبحث عنه في هذا الأمر.
ثم لا يخفى انه قد مر ان الوجوه الأربعة التي مرت في الأمر الثاني ، ثالثها :
هو حمل الشروط المتعددة على كون كل واحد منها جزء العلة ، والعلة التامة هي مجموع الشروط ، وعلى هذا لا مجال لهذا البحث ، لانه مبني على ان يكون كل واحد منهما مؤثرا مستقلا في حصول الجزاء لا جزء العلة ، فانه لو كان العلة مجموع الشروط فلا مجال الا لوحدة وجود الجزاء ، ولا وجه لأن يقال بتعدد الجزاء او بتداخل الشروط في مقام التأثير ، فانه إنما يعقل القول بالتعدد او بالتداخل حيث يكون للشروط الاستقلال في التأثير ، فعلى القول بالتعدد يتعدد وجود الجزاء وعلى القول بعدم التعدد لمانع عنه يتداخل التأثير على ما سيأتي بيانه.
نعم على الوجوه الثلاثة الأخر وهي الوجه الأول والثاني والرابع يتأتى البحث في هذا الأمر ، لأنه بناء عليها لكل شرط تأثير مستقل ، وحينئذ يمكن ان يقال بالتعدد ويمكن ان يقال بالتداخل ، لوضوح ان مبنى الوجه الأول على المفهوم لكل شرط ، ومن الواضح ان معناه ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وانتفاء الجزاء عند انتفائه ، ولازم ذلك التأثير الاستقلالي وإلّا لما حصل الثبوت عند الثبوت ، فانه لو كان جزء علة لكان الثبوت منوطا بمجموع الشروط لا بواحد منها ، ومبنى الوجه الثاني على