عند تعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة ـ مثل الوضوء ـ بما هي واحدة ، في مثل إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ، أو فيما إذا بال مكررا ، أو نام كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين (١). فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه :
______________________________________________________
(١) حاصل هذا التحقيق هو بيان السبب الذي ينبغي ان يكون داعيا الى القول بالتداخل بمسلكيه وتوضيحه : ان الجملة الجزائية الواحدة كقوله فتوضأ ، عبارة عن الوجوب المستفاد من الهيئة والطبيعة الكلية الواحدة ، وهي طبيعة الوضوء بما هي طبيعة واحدة كلية المستفادة من المادة الواقعة متعلقا لهذا الوجوب ، فظاهر الجملة انه اذا وجد البول يحدث الوجوب المتعلق بطبيعة الوضوء الكلية ، فاذا تكرر وجود البول فينبغي مع وجود كل بول وجوب متعلق بهذه الطبيعة الكلية الواحدة بما هي واحد وكذلك اذا وجد البول والنوم فانه ينبغي ان يحدث مع الأول وجوب متعلق بهذه الطبيعة الواحدة ، وان يحدث أيضا وجوب آخر متعلق بهذه الطبيعة الكلية الواحدة بما هي واحدة عند حدوث الثاني وهو النوم مثلا ، ولازم هذا انه اذا تكرر وجود البول او وجد البول والنوم ان يتعلق وجوبان بهذه الطبيعة الواحدة بما هي واحدة ، ومن الواضح انه مع وحدة المتعلق لا يعقل ان يجتمع عليه حكمان سواء كان الحكمان مثلين كالوجوبين ، أو ضدين كالوجوب والحرمة ، وكما انه لا يعقل أن يجتمع في الحقيقة الواحدة كطبيعة الوضوء الكلية الواحدة الوجوب والحرمة فتكون طبيعة الوضوء بما هي طبيعة الوضوء واجبة ومحرمة ، كذلك لا يمكن ان تكون هذه الطبيعة الواحدة واجبة بوجوبين ، فان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان هذا انما ينشأ حيث يكون المتعلق هو الطبيعة الواحدة بما هي واحدة ، الذي هو الظاهر من الجملة الجزائية.