قلت : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ـ أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الاصل أو الامارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي (١).
الامر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع ـ كما يقتضي موافقته عملا ـ يقتضي موافقته التزاما ، والتسليم له اعتقادا وانقيادا؟ كما هو اللازم في الاصول الدينية والامور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان وطاعتان ، إحداهما بحسب القلب والجنان ، والاخرى بحسب العمل بالاركان ،
______________________________________________________
(١) ليس في هذا الا التكرير والايضاح لما سبق ، وان هذا المتوهم تخيل ان محض اسم الفعلية بأي معنى كانت لازمها الظن باجتماع المثلين او الضدين.
وحاصل قلت : انه ليس كل فعلية مستلزمة لذلك ، بل المستلزمة لذلك هي الفعلية الحتمية دون التعليقية ، ولذا قال : «لا باس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى» وهي الفعلية التعليقية مع حكم فعلي حتمي مماثل او مضاد في مورد الحكم الواقعي التعليقي ، وقد اشار الى ان هذا الاشكال مشترك الورد بين الاصل والامارات المعتبرة وبين مقامنا وهو اخذ الظن غير المعتبر موضوعا للحكم المماثل او المضاد وهو الامر الاول الذي ذكرناه بقوله : «مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الاصل او الامارة او دليل اخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص» وهو مقام بحثنا في هذا الامر.