فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه ، بل إنما يستحقها على المخالفة العملية. الحق هو الثاني ، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بذلك ، واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده إلا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له (١) ، وإن كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده ،
______________________________________________________
(١) توضيح الحال في هذا الامر يقتضي التكلم في جهات :
الاولى : في حقيقة الموافقة الالتزامية.
الثانية : في انها هل هي باقتضاء من نفس ادلة التكاليف او لقيام دليل خارجي عليها كمثل وجوب التصديق بجميع ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
الثالثة : في انه لو كانت واجبة اما لدلالة نفس ادلة التكاليف عليها او الدليل الخارجي لوجب الالتزام بها فتجب الموافقة الالتزامية اجمالا في مورد لم يعلم الحكم فيه تفصيلا ، بان يكون الالتزام اجمالا كافيا في امتثالها كما يجب الالتزام التفصيلي.
الرابعة : في مانعيتها عن اجراء الاصول في اطراف المعلوم بالاجمال وعدم مانعيتها عنه ، وسيأتي الكلام في الجهة الثالثة والرابعة عند تعرّض المصنف لهما في هذا الامر.
واما الجهة الاولى فقد اشار اليها المصنف اشارة اجمالية بقوله كما هو اللازم في الاصول الدينية والامور الاعتقادية.
وتوضيح ذلك : ان الموافقة الالتزامية التي ادعي وجوبها مضافا الى الموافقة العملية ليست هي نفس العلم بالشيء ، فانه ربما يحصل العلم بالشيء ولا يكون هناك التزام ولا تسليم من العالم بالشيء ، كما حكى الله ذلك عن الكفار برسالة النبي