حصوله (١). نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد ، وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الادلة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات ، وغيرها من الامارات (٢).
______________________________________________________
عدم حرمته ، ولا يعقل ايضا تقييده بشخص خاص كمثل كونه غير قطاع ، لوضوح ان الفرق بين القطاع وغيره في حصول القطع كثيرا للقطاع دون غيره ، اما بعد حصول القطع وتحققه فلا فرق بين القطع المتحقق له والقطع المتحقق لغيره ، فان ردع القطاع بعد تحقق القطع عنده كردع غيره يستلزم الخلف ، لان عدم ترتب الحرمة على الخمر بعد القطع بان هذا المائع خمر يرجع اما الى كون الخمر ليس موضوعا للحرمة ، وان الحرمة ليست مرتبة على الخمر ، وكلاهما خلف ، لفرض كون الخمر حراما ، ويترتب على القطاع كغيره لوازم القطع من صحة مؤاخذته لو تجرى ولم يعمل بموجب قطعه ، بناء على حرمة التجري وعدم صحة مؤاخذته لو قطع بالعدم ، وعلى كل فلا فرق في القطع الطريقي بين القطاع وغيره بجميع ما للقطع من اثر سواء في طريقيته او في صحة العقوبة على مخالفته.
(١) حاصله : ان القطاع قد يلتفت الى كونه قد حصل له القطع من جهة لا يحصل منها القطع لغيره ، إلّا انه لو التفت الى ذلك فاما ان يحصل له التردد فيرتفع قطعه ، وحينئذ يخرج عن كونه قاطعا ، واما ان لا يتردد لحسن ظنه بنفسه وانه يلتفت الى ما لا يلتفت اليه غيره ، وحينئذ فالقطاع الحاصل له القطع من سبب لا يحصل منه القطع لغيره يرى انه قد حصل له القطع من سبب يستلزمه وقد التفت له دون غيره.
(٢) هذا احد الفوارق بين القطع الطريقي والموضوعي كما تقدم الفرق بينهما في قيام الامارات وانها تقوم مقام القطع الطريقي دون الموضوعي كما عرفته مفصلا.