ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا (١) ، ومحذور مناقضته مع
______________________________________________________
الاول : مختار المصنف ـ هنا ـ من كون العلم الاجمالي مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ، وبالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فللشارع ان ياذن في ارتكاب جميع الاطراف.
الثاني : مختاره في البراءة والاشتغال من كونه علة تامة كالعلم التفصيلي بالنسبة الى كليهما.
الثالث : ما يظهر من الشيخ في الرسالة من كونه مقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ، ولكنه علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ، فللشارع ان يبيح ارتكاب بعض الاطراف وليس له اباحة ارتكاب جميع الاطراف.
(١) توضيحه : ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ان متعلق العلم الاجمالي هو ما يمكن انطباقه على احد الاطراف ، ففيما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين فمتعلق العلم الاجمالي يمكن ان يكون هذا الاناء ، ويمكن ان يكون الاناء الثاني ، فكل واحد من الإناءين بخصوصه مجهول الحال ، فالعلم الاجمالي علم يشوبه جهل ، بخلاف العلم التفصيلي فانه علم لا يشوبه جهل ، ومورد مجرى الاصول هو عنوان كل واحد من الطرفين بخصوصه ، وليس مجرى الاصل هو نفس متعلق العلم الاجمالي وهو النجس بما هو حتى يلزم من جريانها اجتماع النقيضين او الضدين ، من كون العلم موجبا للاجتناب والاذن في الارتكاب الذي هو مقتضى الاصول ينافيه ويضاده ، فما هو الموضوع لمجرى الاصل بالنسبة الى كل واحد من الإناءين بخصوصه موجود وهو الجهل ، فان كل واحد من الإناءين مجهول بعنوانه الخاص به.
ولا يخفى ان لكل طرف من اطراف العلم الاجمالي اصلا يخصه هو غير الاصل الجاري في الطرف الآخر ، فجواز الارتكاب الجائي من قبل كل واحد بخصوصه من