وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الاذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الاجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة (١).
______________________________________________________
الاجمالي ، اذ ليس في مورده شيء معلوم بحقيقته بعضه حلال وبعضه حرام ، ويأتي التعرض لها تفصيلا في مباحث البراءة ان شاء الله تعالى.
(١) هذا مجمل ما تقدم منه من كون العلم الاجمالي مقتضيا يتوقف تنجزه على عدم الاذن عقلا في موارده ، كما في مورد الشبهة غير المحصورة او على عدم الاذن شرعا فيه كما في قاعدة الحلية لو قلنا بشمولها لمورد العلم الاجمالي ، فانه لو كان علة تامة للتنجز لما امكن الاذن عقلا في موارد الشبهة غير المحصورة ولا الاذن شرعا في الاقتحام.
فاتضح ان العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجز بل هو مقتض يتوقف تأثيره على عدم الاذن لا من العقل ولا من الشرع ، وحينئذ يكون علة تامة يصح المؤاخذة على مخالفته.
فقوله : «وعدم صحتها مع عدم حصرها» هذا اشارة الى الاذن العقلي.
وقوله «او مع الاذن في الاقتحام» هو اشارة الى الاذن الشرعي في موارد الشبهة المحصورة.
وعلى كل فمختاره في المقام كون العلم الاجمالي مقتضيا لا علة تامة.
وسيأتي منه في البراءة اختيار كونه علة تامة ولعله هو الصحيح ، لان العلم الاجمالي بالنسبة الى متعلقه وهو وجود النجس خارجا كالعلم التفصيلي بوجود النجس بعينه ، فان التكليف بوجوب اجتناب النجس فعليته التامة تتوقف على وجود موضوعه في الخارج ، وبعد تعلق العلم بموضوعه وان النجس موجود فعلا في الخارج فلا بد من كون التكليف بوجوب اجتنابه فعليا. والمراد من كونه علة تامة هو عليته التامة بالنسبة الى ما تعلق به العلم ، وبعد تنجز التكليف باجتناب النجس الموجود