هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا (١) ، فلا إشكال فيه في التوصليات (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان ما تقدم من البحث في العلم الاجمالي كان في انه هل هو كالعلم التفصيلي في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة ام لا؟
والبحث هنا في كفايته في مقام امتثال ما يمكن معرفته تفصيلا ، لوضوح ان التكليف الذي لا يمكن معرفته تفصيلا ينحصر امتثاله بنحو الاجمال ، ولا يتأتى فيه شيء مما ذكرنا مانعا عن كفاية الامتثال الاجمالي ، لانه بعد انحصار امتثاله بالتكرار فلا يعقل ان يكون التكرار عبثا ، ولا بد من سقوط قصد الوجه والتمييز فيه فيما لو كان امتثاله اجمالا مخلا بهما او بخصوص التمييز.
وعلى كل الكلام هنا في انه هل يجب في مقام الامتثال ان يعرف تفصيلا ان ما يأتي به هو المكلف به ، ام يكفى في مقام الامتثال ان يأتي بما يعلم حصول الواجب في ضمنه فيكون قد علم اجمالا باتيان ما هو المأمور به؟
وبعبارة اخرى : انه هل يكفى في مقام الامتثال ان يأتي بما هو الواجب ولا يجب ان يعلم في مقام الاتيان ان ما يأتي به هو الواجب بخصوصه ، ام لا يكفى ذلك بل يجب ان يعرف تفصيلا ان ما يأتي به هو الواجب بخصوصه؟
فاتضح ان البحث هنا في كفاية العلم الاجمالي في مقام الامتثال ، وانه هل يحصل به سقوط التكليف المعلوم بالتفصيل ام لا بل لا بد في سقوط الواجب من العلم التفصيلي بان ياتي به هو الواجب بعينه؟ والى هذا اشار بقوله : «واما سقوطه به بان يوافقه اجمالا» أي بان ياتي ما يعلم بحصول الواجب في ضمنه.
(٢) لا يخفى ان البحث في كفاية الامتثال الاجمالي وعدمه انما هو في ما كان المكلف به واجبا ، اما لو كان محرما فلا اشكال فيه لان ما ذكر مانعا عن كفاية الامتثال اجمالا ككون التكرار مستلزما للعبث فانه انما يتأتى في مقام امتثال الواجب لا في امتثال المحرم ، فان من علم بخمرية احد الإناءين لا يجب ان يعلم ما هو الخمر منهما ،