الامر الاول : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ، ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته ، وعذرا فيما أخطأ قصورا ، وتأثيره في ذلك لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضا يتبع جعله بسيطا.
ولذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا ، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا ، وحقيقة في صورة الاصابة ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
استقرينا فوجدنا ان الشارع في مورد الشك في اصل التكليف حكم بالبراءة ، وفي الشك في المكلف به حكم العقل بالاشتغال ، لعدم حكم من الشارع فيه ، وكذلك في مورد التخيير العقلي ، وفي اليقين السابق والشك اللاحق حكم بلزوم ترتيب آثار اليقين ، وكان من الممكن ان يحكم بالبراءة او الاحتياط.
(١) المراد من وجوب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقة ، اما ان يكون هو الحكم بعصيان المكلف ، واستحقاقه الذم والعقاب لو خالف ما قطع به لو كان مصيبا في قطعه ، واستحقاقه المدح والثواب لو جرى على وفق ما قطع به ، وكان كذلك.
واما ان يكون المراد به هو حجية القطع وتمامية طريقيته.
ولا يخفى ان الاول من لوازم الثاني ، فان الحكم بالعصيان في المخالفة ، والاطاعة في الموافقة انما هو لكون القطع هو الحجة التامة والطريق الكامل ، فالعمدة هو الثاني ، وهو كون القطع حجة موجبا لتنجز التكليف لو اصاب ، وعذرا لو خالف.
وقد استدل على كون حجيته ذاتية له بأدلة :