من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلا لاخل بالغرض ، كما نبهنا عليه سابقا.
وأما كون التكرار لعبا وعبثا ، فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي ، إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا يخفى (١) ، هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا
______________________________________________________
(١) قوله (قدسسره) : «واما فيما احتاج الى التكرار الخ» كمن صلى مرتين في ثوبين علم بنجاسة احدهما اجمالا ، وكان يستطيع ان يعرف النجس منهما بخصوصه ـ فقد استشكل في صحة الامتثال الاجمالي فيه بوجوه اشار المصنف الى ثلاثة منها :
الاول : لزوم الاخلال بقصد الوجه ، بدعوى ان كلا من الصلاتين قد اتى بهما بداعي احتمال الوجوب لا بداعي الوجوب.
وفيه ان الاتيان بداعي احتمال الوجوب لا يوجب خللا في قصد الوجه ، لبداهة ان قصد الوجه هو الاتيان بداعي الوجوب لوجوبه ، والاتيان بمحتمل الوجوب حيث كان منبعثا عن قصد امتثال الواجب لوجوبه ، فاذا كان واجبا واقعا فقد اتى به بداعي الوجوب لوجوبه ولم يقع اخلال فيه ، فان قصد الاتيان بالواجب لوجوبه في المعلوم بالتفصيل يحصل منه ارادة واحدة تتعلق باتيان المعلوم بالتفصيل ، وفي المعلوم بالاجمال منه تحصل ارادتان لكل واحد من المحتملين ارادة تتعلق باتيانه بخصوصه منبعثة عن ارادة امتثال الواجب لوجوبه.
ومنه يظهر ان المنع عن اتيان ما احتمل جزئيته في الفرض السابق بقصد الوجه انما هو لعدم كون جزء العبادة عبادة لا لعدم تاتي قصد الوجه في محتمل الجزئية لو فرض اعتباره فيه ، واليه اشار بقوله : «وانت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان الى آخر الجملة».
الثاني : لزوم الاخلال بقصد التمييز في الاتيان بمحتمل الوجوب وهو واضح ، لما عرفت من ان التمييز هو الاتيان بما علم تفصيلا انه هو الواجب ، وفي كل واحد من