وأما إذا لم يتمكن الامن الظن به كذلك ، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ، إلا فيما إذا لم يتمكن منه ، وأما لو قام على اعتباره مطلقا ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني (١) ،
______________________________________________________
ومنه يتضح انه لا اشكال فيما اذا كان لا يتمكن من القطع تفصيلا بالامتثال في لزوم الامتثال اجمالا ، لان شغل الذمة بالتكليف يقينا يستدعي البراءة منها يقينا ، وحيث كان اليقين بالبراءة متوقفا على الامتثال الاجمالي فلا شبهة في لزومه.
(١) لما فرغ من حكم الامتثال الاجمالي في قبال القطع التفصيلي بالامتثال شرع في بيان حكم الامتثال الاجمالي في قبال الظن بالامتثال.
ولا بد من تقديم امر توضيحا لذلك :
فنقول : ان التكليف : تارة يكون ثابتا بامارة خاصة معتبرة تدل عليه ، ولا يخفى انه كالتكليف الحاصل بالقطع في لزوم امتثاله والبراءة منه يقينا ، وهو على نحوين ايضا تارة يكون التكليف المتحصل من الامارة مرددا بين الاقل والاكثر.
واخرى يكون ما به يحصل امتثاله مرددا بين الواجد للشرط الذي يتم به الامتثال وبين الفاقد له.
وعلى كل منهما ففرض الكلام فيما اذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بان يستطيع ان يعرف التكليف بخصوصه غير مردد بين الاقل والاكثر ، او يستطيع ان يعرف ما به يحصل الامتثال التفصيلي.
ومما ذكرنا في جواز الامتثال الاجمالي في التكليف المقطوع به سواء لزم التكرار أم لم يلزم ولو فيما كان متمكنا من القطع التفصيلي بالامتثال ـ يتضح حكم الامتثال الاجمالي في هذا الفرض ، اذ لا يعقل ان يزيد حكم امتثال التكليف الثابت بامارة معتبرة على التكليف الثابت بالقطع.
وانه لا اشكال في لزوم تقديم الامتثال الاجمالي على الامتثال التفصيلي الظني فيما اذا كان متمكنا من الامتثال الظني تفصيلا ، لما اشرنا اليه من كون شغل الذمة