.................................................................................................
______________________________________________________
اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وحيث كان الفراغ اليقيني يتوقف على الامتثال الاجمالي كان الامتثال الاجمالي لازما ومتقدما على الظن التفصيلي بالامتثال. والى هذا اشار بقوله : «واما اذا لم يتمكن» أي اذا لم يتمكن من القطع التفصيلي بالامتثال وكان متمكنا من «الظن به كذلك» أي كان متمكنا من الظن بالامتثال تفصيلا فقط ففي مثل هذا الفرض «لا اشكال في تقديمه» أي في تقديم الامتثال الاجمالي «على الامتثال الظني» التفصيلي لان شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهو متوقف على الامتثال الاجمالي.
ولكنه لا يخفى ان لزوم تقديم الامتثال الاجمالي على الظن التفصيلي بالامتثال انما هو فيما اذا كان متمكنا من الامتثال الاجمالي.
واما اذا كان المكلف لا يتمكن من الامتثال الاجمالي بان كان لا يتمكن الا من الامتثال الظني التفصيلي فالاجماع وقاعدة الميسور تقتضيان التنزل من الامتثال الاجمالي الى الامتثال الظني ، والى هذا اشار بقوله : «لو لم يقم دليل على اعتباره» أي ان تقديم الامتثال الاجمالي على الامتثال الظني انما يلزم حيث لم يقم دليل على اعتبار الامتثال الظني ، فضمير اعتباره يرجع الى الامتثال الظني ، فانه فيما لم يقم دليل بالخصوص على اعتبار الامتثال الظني يكون اعتبار الامتثال الظني منحصرا فيما اذا لم يتمكن من الامتثال الاجمالي ، واليه اشار بقوله : «الا فيما اذا لم يتمكن منه» أي من الامتثال الاجمالي ، فانه حينئذ وان لم يقم دليل بالخصوص على اعتبار الامتثال الظني إلّا ان قاعدة الميسور او الاجماع تقتضي التنزل اليه ، لوضوح ان ما لا يدرك كله لا يترك كله ، فضمير منه يرجع الى الامتثال الاجمالي.
واما اذا قام دليل بالخصوص على اعتبار الامتثال الظني مطلقا ولو مع التمكن من الامتثال الاجمالي فلا اشكال في جواز الاكتفاء بالامتثال الظني ، والى هذا اشار بقوله : «واما لو قام على اعتباره مطلقا» أي ولو مع التمكن من الامتثال الاجمالي «فلا اشكال في الاجتزاء ب» الامتثال «الظني».