كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام ، أو لانه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب
______________________________________________________
لا يقال : انه مع قيام الدليل المعتبر على التكليف بالخصوص فالاكتفاء بالامتثال الظني من الشارع مطلقا ولو مع التمكن من الامتثال الاجمالي لازمه الاذن في ترك الموافقة القطعية الذي لازمه جواز المخالفة الاحتمالية ، وقد عرفت انه كالاذن في الترخيص المستلزم للمخالفة القطعية من حيث القبح المحال على الشارع الحكيم ، ومن جهة ان احتمال المحال كالقطع بالمحال ، لان استلزام تنجيز التكليف الواجب اللازم استيفاؤه ينافيه الاكتفاء بالامتثال الظني المستلزم لعدم لزوم الاستيفاء ، لاحتمال كون المتروك هو الواجب.
فانه يقال : ان الدليل القائم على الاجتزاء بالامتثال الظني مع التمكن من الامتثال القطعي الاجمالي لا اشكال فيه فيما اذا كان ذلك مع احتمال تبدل الموضوع كعروض الشك.
واما مع عدم احتمال تبدل الموضوع بان قام الدليل على الاجتزاء بالامتثال الظني ابتداء ، فانه ايضا لا اشكال فيه لامكان عروض مصلحة في الاكتفاء بالامتثال الظني تعادل المصلحة المحتمل فواتها بترك الاستيفاء ، وسيأتي ان شاء الله تعالى قريبا في مبحث الامارات التعرض لما به يرتفع الاشكال بجميع صوره.
ولا يخفى ان لازم قيام الدليل على الاجتزاء بالامتثال الظني هو عدم انحصار الامتثال بالامتثال الاجمالي الذي تقتضيه قاعدة الشغل ، وعليه فيكون المكلف موسعا عليه ان يمتثل بالقطع الاجمالي وان يكتفي بالامتثال الظني ، والى هذا اشار «ب» لفظ «الاجتزاء» فان لازم الاجتزاء بالظني هو كفاية الامتثال به لا انحصار الامتثال به كي لا يجوز للمكلف الامتثال بنحو القطع الاجمالي بالامتثال.