إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الاصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.
فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الافادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح (١).
______________________________________________________
ومثلها قوله عليهالسلام : (رجل قضى بالحق وهو لا يعلم) فانها تدل على حرمة ذلك لانها افتراء.
واما الاجماع فهو مع انه من المنقول محتمل المدرك ، ولا حجية للاجماع المنقول لو قلنا بحجيته مع احتمال كون مدركه احد الادلة التي ذكرت.
واما العقل فغايته هو حكمه بقبح الالتزام لانه تصرف في سلطان المولى ، ولا يكون محرما شرعا إلّا بالقول بالملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع ، وهي محل اشكال بل منع ، لإمكان ان يكون هناك مصلحة لا يدركها العقل تكون غالبة على القبح الذي ادركه ، ومن الواضح عدم احاطة العقل بجميع جهات الشيء ، هذا كله مضافا الى ما مر من عدم وجوب الموافقة الالتزامية. واما حرمة الاسناد فيما لا يعلم انه حكم الله فقد عرفت انها لكونها افتراء لا لانه من آثار الحجية.
فاتضح ان مسلك المصنف هو الصواب في تقرير الاصل ، والله العالم.
(١) توضيحه : ان العقلاء تارة يكون لهم بناء على قضايا كلية كبنائهم على حسن العدل وقبح الظلم ، وفي مثل هذا لا حاجة في التمسك بها الى ثبوت عدم الردع عنها لانها قضايا بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وابقاء للنوع ، والشارع رئيس العقلاء. نعم للشارع بما هو شارع ومطلع على حقايق الاشياء في مقام تطبيق هذه الكلية على