والظاهر أن سيرتهم على اتباعها ، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا (١) ، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ، ضرورة أنه لا مجال
______________________________________________________
الثاني : انه لو تحقق منه ردع لنقل الينا بالتواتر ، اذ الاخذ بظواهر الالفاظ اعظم مورد للابتلاء ، فلو كان للشارع طريقة غير الاخذ بالظاهر لنقل بالتواتر ، وحيث لم يكن لنقل الردع عين ولا اثر كان ذلك كاشفا قطعيا عن امضائه للطريقة العقلائية.
وقد اشار هنا الى الوجه الاول بقوله : «لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الافادة لمرامه» ، وستأتي الاشارة منه الى الوجه الثاني في طي هذا الجزء ايضا.
قوله (قدسسره) : «بالجملة الخ» انما قال في الجملة لان الغرض اثبات ان للعقلاء بناء على الاخذ بالظاهر ، اما انه هل هو مقيد عندهم بافادته للظن ، او مقيد بعدم الظن على الخلاف ، او انه مخصوص بمن قصد افهامه ، او دعوى اختصاص خصوص ظواهر الكتاب بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام فسيأتي التعرض لها واحدا واحدا وانه غير مقيد بشيء منها.
(١) بعد ما عرفت من تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر وثبوت الامضاء له ، وقع الكلام في مقامات :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «الظاهر ان سيرتهم على اتباعها» أي اتباع الظهورات «من غير تقييد بافادتها للظن فعلا» المراد من الظن الفعلي هو الظن الشخصي ، لوضوح كون الظواهر مما تفيد الظن النوعي ، مضافا الى كون الظن النوعي لا يلزم ان يكون ظنا فعليّا ، فلا بد وان يكون المقيد بالفعلية هو الظن الشخصي.
والظاهر من سيرة العقلاء في الاخذ بالظواهر هو عدم تقيدها بافادة الظن الشخصي ، ولذا لا يقبل اعتذار العبد في عدم الاخذ بما له ظهور في انه لم يحصل له منه الظن.