أو بدعوى شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى (١).
ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الاخير والثالث يكون صغرويا ، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ، ويكون المنع عن الظاهر ، إما لانه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي (٢) ، وكل هذه
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الخامس ، وحاصله : انه قد تواترت الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، والتفسير هو بيان معنى اللفظ وانه هو المراد باللفظ ، وهذا مما يشمل حمل الظاهر على ظاهره لانه تفسير للفظ بان ظاهره هو المراد منه ، فهذه الاخبار رادعة عن بناء العقلاء في الاخذ بظواهر الكتاب ، وقد عرفت انه لا بد في ما بنى عليه العقلاء من القطع بعدم الردع عنه ، واحتمال الردع كاف في عدم الاخذ به فضلا عما دل على الردع عنه.
وبعد ان كان حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي فهذه الاخبار صريحة في الردع ، فلا يصح الاخذ بظواهر الكتاب لشمول التفسير بالرأي له ، والى هذا اشار بقوله : «بدعوى شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على ارادة هذا المعنى» أي ان النهي عن التفسير بالرأي يشمل حمل الكلام على ظاهره ، فتكون هذه الاخبار رادعة عن بناء العقلاء.
(٢) حاصله : ان هذه الوجوه الخمسة مختلفة في مؤداها ، فان بعضها يرجع الى المنع عن الكبرى وبعضها يرجع الى المنع عن الصغرى ، لان الوجه الاول والثاني والرابع يرجع الامر فيها الى المنع عن الصغرى ، وانه ليس للكتاب ظهور حتى يتمسك به ، لان حاصل الاول هو ان القرآن قد اريد به إما معان خاصة وضعا غير ما يظهر منه ، او انه اريد به معان خاصة تجوزا غير المعاني الظاهرة منه ، والمعاني المرادة منه بحسب