الأمر الثاني : قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة الاصابة (١) ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الاصابة على التجري بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا (٢)؟
______________________________________________________
الامارات ان شاء الله تعالى. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «نعم في كونه» أي في كون الحكم «بهذه المرتبة» وهي الرتبة الفعلية «موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل» كرفع ما لا يعملون مثلا «اشكال» من حيث «لزوم» احتمال «اجتماع الضدين» فيما كان الحكم الفعلي لزوميا «او المثلين» فيما كان الحكم الفعلي الواقعي اباحة مثلا «على ما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى الى آخر الجملة».
(١) لا يخفى ان القطع قد يصيب الواقع وقد يخطئه ، فمع اصابة القطع للواقع لا اشكال في استحقاق العقاب مع مخالفة العبد لامر المولى ، وفي استحقاق المثوبة في موافقته له وامتثاله لما امر به.
وانما الكلام في استحقاق العقاب في حال الخطأ بان يقطع العبد بأمر المولى فيخالفه ويكون قد اخطأ في قطعه ، كما لو قطع بان هذا المائع المخصوص خمر مع علمه بحرمة شرب الخمر فشربه فكان ماء وتبين خطأه في قطعه ، فهل يستحق العقاب ام لا؟ وكذا فيما لو قطع بأمر المولى ووافقه فانكشف خطأه ولم يكن للمولى امر فهل يستحق الثواب ام لا؟
(٢) لا يخفى ان التجري لغة هي الجرأة على مخالفة المولى وهتك حرمته والطغيان عليه سواء اصاب في قطعه ام أخطأ ، وكذلك الانقياد لغة هو التزام العبد بمراسم العبودية وشئون الرقية في موافقته لأمر المولى سواء اصاب في قطعه ام أخطأ.
ولكن الاصطلاح استقر على اطلاق التجري على خصوص من خالف المولى وقد كان مخطئا في قطعه ، وعلى اطلاق الانقياد على خصوص من وافق امر المولى وقد كان مخطئا في قطعه ، ولذا قال (قدسسره) : «فهل يوجب استحقاقها» أي