ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل (يطهرن) بالتشديد والتخفيف ، يوجب الاخلال بجواز التمسك والاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وإن نسب إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابت جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بينهما ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) قد وقع الاختلاف في القراءات بما يوجب اختلاف الحكم الواحد ، فانه بناء على قراءة (يطهرن) بالتخفيف للطاء يكون امد حرمة وطء الحائض ينتهي بالنقاء قبل الغسل.
وبناء على قراءة التشديد للطاء لا يحل وطؤها الا بعد الغسل فلا يجوز وطء من نقت من الحيض ولم تغتسل.
ثم لا يخفى ان القراءات مما تتجاوز السبع ، ولكن الكلام في خصوص القراءات السبع من حيث التواتر وعدمه ، لا من حيث جواز الاستدلال بها وجواز القراءة بها.
والحاصل ان الكلام في القراءات من جهات ثلاث أشار اليها في المتن :
الاولى : وقع الكلام في تواتر القراءات السبع ، والمراد من التواتر الذي له ثمرة في المقام هو تواترها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واما تواترها عن نفس القرّاء السبعة فلا فائدة فيه فيما هو المهم من جواز التمسك بها والرجوع اليها.
وعلى كل فقد نسب الى المشهور القول بتواترها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما هو المعروف ان القرآن نزل على سبعة احرف كما صرح به الشهيد الثاني في المقاصد العليّة بقوله : ان كلا من القراءات السبع من عند الله نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم. وقد خالف في ذلك الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان ، ووافقهم جماعة المتأخرين فانكروا تواتر القراءات السبع عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويشهد له ما في