أن يعامل معه معاملة المجمل (١) ، وإن كان لاجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ، فالاصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنه
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان الشك في الظهور ، تارة : يكون لاحتمال ارادة المولى خلافه ولم ينصب قرينة ، واخرى : يكون لاحتمال نصب قرينة ولم تصل ، ولا اشكال في هذين الفرضين ان البناء فيهما على الاخذ بالظهور عند العقلاء.
وثالثة يكون الشك في الظهور لاحتمال قرينية الموجود بان كان الكلام محتفا بمحتمل القرينية ، كالاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، فيما اذا قلنا بان رجوعه الى الاخيرة من باب القدر المتيقن ، واما بالنسبة الى الجمل السابقة عليها فيحتمل رجوعه اليها فيكون الاستثناء بالنسبة اليها من مصاديق احتمال قرينية الموجود لا من مصاديق احتمال القرينة ، فهل يكون للجمل السابقة على الاخيرة ظهور في الاطلاق ام لا؟
وتوضيح الحال : ان بناء العقلاء على الاخذ بالظاهر : ان كان لاجل كشف الظاهر كشفا نوعيا عن معناه ، ففي مثل الشك لاحتمال قرينية الموجود لا يكون كشفا نوعيا ، لان الكاشف النوعي هو الكلام الدال على المعنى بمجموع ما يلحقه من قيد أو اضافة او قرينة ، والكلام المحتف بمحتمل القرينية لجواز كون ما لحقه قرينة لا يكون له بمجموعة كشف فعلي عن المعنى المراد به.
وبعبارة اخرى : ان بناء العقلاء على الاخذ بمعنى اللفظ الذي لم يحتف بما يمكن ان يكون قرينة على معنى غير المعنى الذي يكون اللفظ دالا عليه لو لا القرينة ، فالكلام المحتف بمحتمل القرينية ليس له ظهور فعلي عند العقلاء ، فلا ظهور بناء على هذا يؤخذ به.
وان كان بناء العقلاء على الاخذ بالظاهر لبنائهم على عدم وجود القرينة فلا يكون لهم بناء ايضا في مثل هذا على الاخذ بالظاهر اذ المفروض وجود ما يحتمل كونه قرينة.