ظن في أنه ظاهر ، ولا دليل إلا على حجية الظواهر (١).
نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الاوضاع (٢) ، واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث
______________________________________________________
الحقيقة ، فلذا قال : «إلّا ان الظاهر» من عمل العقلاء وهو «ان يعامل معه» أي ان يعامل مع الظاهر المحتف بمحتمل القرينية الذي هو مجمل بالعرض «معاملة المجمل» بالذات.
(١) قد عرفت ان موضوع الحجية هو اللفظ الظاهر في معناه ، وكل موضوع له حكم لا بد من احرازه اما بالقطع او بحجة تقوم على احرازه كاحراز الموضوعات بالبينة.
والفرق بين الشك في الظهور لاجل الشك فيما هو الموضوع له لغة ، وبين الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة او لاحتمال قرينية الموجود أن المفروض في هذا انه لا ظهور للفظ ، فهل الظن يوجب ان يكون له ظهور ام لا؟ وفي الشك لاجل احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود المفروض فيهما وجود الظهور ، ولكن الشك هل يكون مانعا عن التمسك به كما في الاول او يكون موجبا لاجماله عرضا كما في الثاني؟
وعلى كل فلما كان موضوع الحجية هو الظهور ، وان المفروض انه لا ظهور ولا بد من احراز الظهور الذي هو موضوع الحجية اما بالقطع او بالحجة ـ يتبين ان القاعدة تقتضي عدم ثبوت الظهور بالظن به لعدم حجية مطلق الظن وعدم الدليل على حجية خصوص الظن بالظهور ، ولذا قال (قدسسره) : «فالاصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فانه» غاية ما يستفاد منه انه «ظن في انه ظاهر ولا دليل الا على حجية الظواهر» المحرزة اما بالقطع او بما هو حجة ، وقد عرفت ان الظن ليس بحجة لا مطلقا ولا بالخصوص.
(٢) النزاع في المقام في ان قول اللغوي هل هو حجة بالخصوص في تعيين ما هو الموضوع له اللفظ فيكون اللفظ ظاهرا في معناه لوضوح ظهور اللفظ في المعنى