معنى ـ بعد الظفر به وبغيره في اللغة ـ وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز ، كما اتفق كثيرا ، وهو يكفي في الفتوى (١).
فصل
الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة أنه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها. وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور (٢):
______________________________________________________
(١) حاصله : ان الفائدة لا تسقط بالنسبة الى الرجوع الى اللغة وان كان قول اللغوي ليس بحجة ، فان عدم حجيّة قول اللغوي انما هي بما ان قول اللغوي من الظنون النوعية ، اما لو حصل القطع بالوضع من قول اللغوي ، او حصل القطع بظهور اللفظ في معنى من معانيه وان لم يحصل العلم بما هو الموضوع له ، فانه ربما يكون اللفظ ظاهرا في معنى وان لم يكن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي للفظ ، كما في المجاز المشهور فانه ربما يدعى انه أرجح من المعنى الحقيقي.
وعلى كل فالمراجعة الى اللغة لا تنحصر فائدتها فيما اذا كان قول اللغوي حجة في الاوضاع ، فان الفتوى في الحكم المرتب على موضوع يكفي فيه ظهور اللفظ فيه وان لم يكن اللفظ حقيقة فيه.
(٢) توضيح الحال يحتاج الى تمهيد ، وهو انهم ذكروا ان الادلة في غير الاحكام المعلومة بالضرورة ككلي الصلاة والصوم والحج والزكاة تنحصر في اربعة الكتاب والسنة والدليل العقلي والاجماع ، ولا ريب ان الاجماع عندنا ليس ـ بما هو اجماع من اهل الفتوى ـ دليلا في قبال الادلة الثلاثة ، وانما هو من حيث كونه كاشفا عن موافقة المعصوم على الحكم الذي قام الاجماع عليه ، اما لكون المعصوم بعض المفتين او لكشف الاجماع عن رأي المعصوم ، فليس الاجماع الّا كونه طريقا لتحقق السنة