الامر الثالث : إنه لا إشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر ، إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حسّ ، لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدا (١) ، وكذا إذا لم يكن متضمنا
______________________________________________________
والجملة : هي ان يقول الناقل مثلا اجمع الفقهاء فانه من المحتمل دخول الامام عليهالسلام في الفقهاء ، كما انه ربما يكون الكلام صريحا في نقل السبب فقط كما لو قال اجمع علماؤنا المقلدون في الغيبة ، وربما يكون ظاهرا في ذلك كما لو قال اجمع اصحابنا ، والى هذا اشار بقوله : «واختلاف الفاظ النقل الى آخر الجملة».
(١) هذا الامر لبيان ما هو الحجة من الاجماع المنقول وما ليس بحجة منه ، وقد عرفت في صدر المبحث ان مدرك حجية الاجماع المنقول تنحصر في شمول ادلة حجية الخبر له بعمومها او اطلاقها ، وسيأتي ان القدر المتيقن من دلالتها هو حجيه الخبر الحسي دون الحدسي ، وقد عرفت ايضا ان ما عدا الاجماع الدخولي كاللطفي والعادي والاتفاقي هو نقل لرأي الامام عليهالسلام عن حدس لا عن حس ، والنقل الحسي فيها انما هو بالنسبة الى نقل السبب وهو اتفاق علماء العصر او اتفاق جماعة يستلزم رأيه عليهالسلام عادة او اتفاقا ، والاجماع الدخولي هو المختص بنقل السبب والمسبب عن حسّ.
فاذا عرفت هذا ... نقول لا اشكال في شمول ادلة حجية الخبر للاجماع الدخولي لانه نقل للمسبب عن حس ، اذ لا فرق في حجيّة الخبر الناقل لرأي الامام عليهالسلام بين ان يقول المخبر به سمعت الامام بعينه يقول كذا أو يقرر كذا او يفعل كذا ، او يقول سمعت جماعة احدهم الامام عليهالسلام قطعا هم يقولون كذا او يفعلون كذا او يقررون كذا.
الّا ان الناقل للاجماع الدخولي في زمن الغيبة نادر بل مستحيل عادة ، فناقله في الغيبة ان لم يكن من اهل التشرّف وكان متفردا به مما يطمئن باشتباهه ولا بد من تأويل كلامه.