تعيين حال السائل ، وخصوصية القضية الواقعة المسئول عنها ، وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه (١).
وينبغي التنبيه على أمور :
الاول : إنه قد مرّ أن مبنى دعوى الاجماع غالبا ، هو اعتقاد الملازمة عقلا ، لقاعدة اللطف ، وهي باطلة (٢) ، أو اتفاقا بحدس رأيه عليهالسلام من
______________________________________________________
(١) غرضه الاستشهاد لما ذكره من انه لا تفاوت في شمول أدلة الاعتبار للخبر بين كون المخبر به تمام الاثر الشرعي كالاخبار الناقلة للاحكام وبين كون المخبر به له دخل في الاثر الشرعي.
وحاصله : انه لا ريب ولا اشكال في شمول أدلة الاعتبار للخبر المتضمن لحال السائل وانه مثلا هو النميري الذي هو موسى بن اكيل النميري الثقة دون محمد بن نصير النميري الضعيف ، او انه ابن سنان المتفق على توثيقه وهو عبد الله بن سنان دون محمد بن سنان المختلف فيه ، او زكريا بن آدم الثقة دون زكريا بن ابراهيم المجهول ، فان الخبر المتضمن لتعيين الراوي السائل من الامام عليهالسلام مما يشمله أدلة الاعتبار وهو مما له دخل في ترتب الاثر ، ومثله الخبر المتضمن لكون الرطل المسئول عنه هو الرطل العراقي او المدني ، ومثله الخبر المتضمّن لكون المرسل هو من مراسيل ابن ابي عمير.
(٢) يتضمن هذا الامر بطلان الاجماع اللطفي من ناحية الكبرى ، وبطلان الاجماع الاتفاقي والعادي والدخولي من ناحية الصغرى في الغيبة الكبرى ، فالاجماع بنحو اللطف باطل ثبوتا وغيره من الاجماعات باطلة اثباتا. اما بطلان الاجماع بنحو اللطف الذي هو طريقة الشيخ (قدسسره) في دعوى حجية الاجماع كما صرّح بها في العدّة ردا على السيد علم الهدى المنكر لذلك ، فان المتحصّل من المحكى من كلام السيد (قدسسره) هو انه لا يجب عقلا على الامام إلقاء الخلاف بين العلماء لئلا يتفقوا على قول مخالف للحكم الواقعي.