بالمقدار الذي أحرز من لفظه ، بما اكتنف به من حال أو مقال ، ويعامل معه معاملة المحصّل (١).
الثاني : إنه لا يخفى أن الاجماعات المنقولة ، إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبب ، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال صدق الكل (٢) ، لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ ، لا يصلح لان يكون سببا ، ولا جزء
______________________________________________________
للاجماع غير المتفرد به على انه قد تشرّف واخفاه لبعض دواعي الاخفاء التي مرت الاشارة اليها.
(١) هذا تفريع على تحقق الاجماع باحد الأنحاء المتقدمة من باب اللطف او العادة او الاتفاق على فرض تحققها.
وحاصله : انه قد علمت عدم جدوى هذا الاجماع من ناحية المسبب لانا لا نقول بالملازمة فيها ، واما بالنسبة الى نقل السبب فحيث انه مما يمكن ان يكون بعض ما يترتب عليه الاثر الشرعي ، فيعامل معه معاملة المحصل بالمقدار الذي يحرز منه من مقدار السبب الذي يقتضيه نقله من حاله من كونه كثير التتبع والضبط او قليله ، ومن مقاله بان يقول تارة : اجمع اصحابنا كلّهم ، واخرى الظاهر من اصحابنا الاتفاق وامثال ذلك ، والى هذا اشار بقوله : «فلا يكاد يجدي نقل الاجماع الا من باب نقل السبب» دون المسبب ، وفي السبب انما هو «بالمقدار الذي احرز من لفظه الى آخر الجملة».
(٢) ان هذا الامر لبيان التعارض في الاجماعات المنقولة ، فيما اذا نقل اجماعان او اكثر على حكمين او على احكام ، كما لو نقل اجماع على وجوب شيء ونقل اجماع آخر على حرمته او نقل اجماع ثالث على استحبابه ، فهل التعارض يكون في السبب والمسبب او انه يكون في المسبب دون السبب؟