فافهم (١).
الثالث : إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر ، وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به إخبارا على الاجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به (٢) ، ومن
______________________________________________________
منقولا بالاجمال بلفظ اجمع اصحابنا او مثله من الفاظ نقل الاجماع على وجه الاجمال كيف تحصل تلك الخصوصية المقتضية لكونه سببا تاما مع وجود الاجماع المعارض؟ ولذا استبعد المصنف ذلك وقال : «إلّا انه مع عدم الاطلاع عليها» أي مع عدم الاطلاع على اهل الفتاوى «كذلك» أي تفصيلا ، فان المفروض انه قد نقل الاجماع بنحو الاجمال فلا يكون للمنقول اليه اطلاع عليها «الّا مجملا» فان ادعاء حصول الخصوصية في احدهما دون الآخر «بعيد».
(١) لعله اشارة الى ان الخصوصية الموجبة لكون احدهما سببا دون الآخر ، تارة تكون في افراد المجمعين وهذه الخصوصية غير موجودة في نقل الاجماع بنحو الاجمال ، واخرى تكون في ناقل الاجماع ، فان الناقل لاحد الاجماعين من القدماء الاجلاء الموجودين في عصر الامام عليهالسلام فانه لا يعقل ان يكون ناقلا عن المتأخرين عن زمانه ، وحيث كان من الأجلاء الذين لا يعتمدون الا على فتاوى الأجلاء ايضا ، فان إجماعه وان كان منقولا بالاجمال إلّا انه يكون ذا خصوصية دون الاجماع الآخر فيما اذا كان ناقله من المتأخرين ولم يكن في الجلالة كناقل الاجماع الاول ، وحينئذ فلا بعد في ان تحصل الخصوصيّة في احدهما الموجبة لكونه سببا تاما عند المنقول اليه دون الاجماع الآخر ، وان كان كلا الاجماعين منقولين بالاجمال.
(٢) هذا الامر لبيان التواتر المنقول ، وتوضيحه أن المعروف في معنى التواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة : أي اخبار جماعة يفيد قولهم بذاته عادة العلم بما اخبروا به ، فان لازم امتناع تواطئهم على الكذب عادة كون اخبارهم بما انه اخبار يقتضي بذاته عادة العلم بالخبر ، لان احتمال عدم المطابقة للواقع ، اما