فصل
مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى (١) ، ولا يساعده
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الشهرة تارة : تكون في الرواية ، بان تكون الرواية قد كثر ورودها في الاصول القديمة الأصلية التي جمعت في الجوامع الاربعة ، وهذه الشهرة من مرجحات الرواية عند المعارضة والكلام فيها في باب التعارض.
واخرى : تكون في العمل بالرواية بان يستند المشهور في الفتاوى الى رواية بخصوصها ، وتسمى هذه الشهرة بالشهرة العملية ، وهذه الشهرة هي الشهرة الجابرة فيما اذا كانت الرواية التي استند اليها المشهور مرسلة او ضعيفة ، فان استناد المشهور اليها يرفع الغمز فيها من ناحية الارسال ويجعلها بحكم الرواية المتصلة بسندها الى المعصوم ، ويجبر ضعفها ان كانت ضعيفة ويجعلها بحكم الرواية الصحيحة ، لان المتحصّل من أدلة اعتبار الخبر الواحد هو حجية الخبر الموثوق بصدوره واستناد المشهور اليها يجعلها من مصاديق الخبر الموثوق ، وليست هذه الشهرة هي محل الكلام في المقام.
وثالثة : الشهرة في الفتوى من دون استناد الى دليل مصرّح به.
والكلام فيها تارة : من ناحية كونها موجبة للغمز في الرواية الصحيحة فيما اذا قامت الشهرة في الفتوى على خلافها ، فان اعراض المشهور عن الاستناد الى الرواية الصحيحة الماثلة نصب اعينهم وافتاؤهم بخلاف ما دلت عليه ـ هل يوجب وهنا وعدم الوثوق بها مطلقا او في خصوص ما اذا كانت الرواية الصحيحة على وفق الاحتياط او القاعدة ومع ذلك تقوم الشهرة في الفتوى على خلافها ، او لا توجب وهنها فيها مطلقا؟
وتشارك هذه الشهرة من هذه الجهة الشهرة العملية بدعوى ان استناد المشهور الى الرواية المرسلة او الضعيفة وإفتاؤهم على طبقها مع وجود الرواية الصحيحة الدالة على خلاف ذلك يوجب وهنها بالاعراض عنها.