فصل
المشهور بين الاصحاب حجية خبر الواحد (١) في الجملة بالخصوص ،
______________________________________________________
وينبغي ان لا يخفى ان الشهرة ليست بحجة ، لانه لم يعلم ان مستندهم فيها دليل معتبر ، فهي أضعف من الاجماع لوجود المخالف ، وقد عرفت عدم حجية الاجماع فضلا عن الشهرة ، وان علم او حصل الاطمئنان بان لهم مستندا من دليل معتبر عندهم فقد عرفت ايضا عدم كفاية هذا العلم في الحجية ، لان الدليل المعتبر لا بد وان يكون رواية ، والرواية وان كانت حجة من حيث السند وان كان لاستناد المشهور اليها ، الّا انها ليست بحجة من حيث الظهور ، لان تحقق الظهور عندهم لا يوجب تحقق الظهور عند غيرهم كما مر بيان ذلك في الاجماع ، والسبب في انحصار الدليل المعتبر في الرواية ، لوضوح انه لو كان الكتاب لما خفي على من تأخر عنهم وعلى المخالف لهم في عصرهم ، وعدم كونه هو العقل لبداهة عدم خفاء الدليل العقلي على غير المشهور ، وعدم كونه هو الاصل والقاعدة لذلك ايضا.
(١) لا يخفى ان صلاحية الخبر لان يكون دليلا على الحكم او على موضوع ذي حكم انما تتم بجهات أربع :
الاولى : حجية الظهور وقد مرّ البحث عنها وان الظهور حجة.
الثانية : كون الظهور الاستعمالي هو المراد الجدي ، وقد مرّ ايضا قيام بناء العقلاء على ان ما كان اللفظ ظاهرا فيه هو المراد الجدي للمتكلم.
الثالثة : ان الظاهر الذي هو المراد جدّا بيانه قد كان الداعي لبيانه هو بيان الواقع ، وهذه الجهة هي المعبّر عنها بجهة الصدور ، وان الاصل في ما تضمن الحكم ان يكون الحكم قد صدر لبيان الواقع وانه هو الحكم الواقعي ولم يصدر تقية او امتحانا ، وهذه الجهة وان لم تكن معنونة بذاتها في كلامهم إلّا ان الظاهر من الاصحاب بناؤهم على ان الاصل في جهة الصدور هو كون الحكم قد صدر لبيان الواقع ، الا