والالتزام به ليس بضائر (١) ، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة (٢).
وأما عن الاجماع ، فبأن المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل ، خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمل ، مع أنه معارض بمثله ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.
وقد استدل للمشهور بالادلة الاربعة (٣):
______________________________________________________
(١) لعله انما كان الالتزام به ليس بضائر لان المراد بالمخالفة هي المخالفة بنحو التباين ، والالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب بنحو التباين لا يضر بمقالة المشهور من حجية الخبر بعد ان كان الخبر المخصص والمقيد للكتاب ليس من المخالفة.
(٢) لا يخفى ان المخالفة الموجبة لترجيح احد المتعارضين على الآخر عند تعارض الخبرين هي المخالفة للكتاب ولو بنحو العموم والخصوص او الاطلاق والتقييد ، بمعنى ان احد المتعارضين اذا كان مخصصا للكتاب والآخر موافقا لعموم الكتاب ، او كان احد المتعارضين مقيدا والآخر موافقا لاطلاق الكتاب ، فان الخبر الموافق للعموم والاطلاق يترجح على المعارض المخالف للكتاب بنحو التخصيص او التقييد ، فالمخالفة في باب التعارض هي المخالفة بنحو الاعم من التباين ، ولا يضر هذا بكون المخالفة هنا هي خصوص المخالفة بنحو التباين وانها هي المنصرفة من اطلاق المخالفة ، لان كون المخالفة في باب التعارض هي المخالفة بنحو اعم انما هي لقرينة خارجية دلت على ان مطلق المخالفة مرجحة ، فكون المخالفة هناك هي المخالفة بنحو اعم لا يضر بكون المنصرف منها هي خصوص المخالفة بنحو التباين ، ولعل هذا هو الوجه في الترقي ببل.
وحاصله : انه يمكننا ان نترقى ونقول بعدم حجية الخبر المخالف مطلقا ولو بنحو التخصيص والتقييد في خصوص باب المعارضة.
(٣) قد عرفت ان تحقق الاجماع بوجهه الصحيح وهو الدخولي في عصر الغيبة مستحيل عادة.