ويمكن ذب عن الاشكال (١) ، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية ، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الاثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان مراده من قوله الذّبّ عن الاشكال هو دفع الاشكال ، والحال ان الذّبّ عن الشيء هو الدفاع عنه لا دفعه ، فالاولى ان يقال ويمكن الذّبّ للاشكال او ذبّ الاشكال باعتبار كون الذّبّ متعدّيا.
(٢) توضيحه : ان مراده من القضية الطبيعية ليست هي الاصطلاحية المنطقية ، فانها هي القضية التي كان الحكم فيها على الطبيعة ـ بما هي كليّة ـ كقولنا الانسان نوع والحيوان جنس ، والنوع بما هو والجنس بما هو لا وجود لهما الا في الذهن ، ومن الواضح انه المراد بهذه القضايا العامة هي الطبيعة بما هي موجودة خارجا ، بل مراده من القضية الطبيعية هو ان الطبيعة في مقام الحكم لم تلحظ فانية في الافراد كما هي كذلك في القضية المحصورة ، فان الطبيعة في القضية المحصورة قد لحظت بما هي فانية في الافراد ، وفي القضية الطبيعية المرادة في المقام هو لحاظ الطبيعة بما هي موجودة بوجودها السعي ، فالافراد لم تلحظ لا بنحو التفصيل ولا بنحو الاجمال ، واذا كانت القضية ملحوظة كذلك لا يرد اشكال اتحاد الحكم والموضوع ، فان صدّق العادل الذي قد اريد به وجوب ترتيب الاثر قد لحظ فيه طبيعة الاثر ، فالملحوظ في مقام الحكم هو نفس الطبيعة دون الافراد ، والذي يكون بعضه موضوعا للآخر هو الفرد ، فان الفرد الاولى من تصديق العادل يكون موضوعا لفرد آخر من التصديق للعادل ، والحكم المترتب على الطبيعة الملحوظة يسري إلى جميع افراد الطبيعة لاتحاد الطبيعي مع فرده في مقام الوجود خارجا ، فالحكم يكون ساريا لجميع الافراد من دون لزوم المحذور المذكور من اتحاد الحكم والموضوع.