فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم (١) ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع
______________________________________________________
(١) جعل المصنف المقسم للقسمة الآتية هو من وضع عليه القلم ، وعدل عما في الرسالة ، فان المكلف فيها هو المقسم ، لانه قال فيها : المكلف اذا التفت الى آخر ما ذكره من التقسيم.
اما البالغ فهو توضيحي لإغناء قوله من وضع عليه القلم عنه ، كما ان المكلف مغن عنه ، لوضوح ان المكلف ومن وضع عليه القلم لا يكونان إلّا للبالغ ، وقد ذكر المصنف وجه عدوله عن المكلف في حاشيته على الرسالة : من ان ظواهر مبادئ المشتقات هو الفعلي منها ، فمطابق المكلف هو المتلبّس بما هو تكليف بالفعل ، وفي بعض الاقسام الآتية ما لا يكون التكليف فيها فعليا ، كالمكلف الذي ينتهي امره الى البراءة العقلية منها والنقلية ، فانه لا تكليف فعلي في مقامها ، لوضوح عدم كون التكليف في المورد الذي لا دليل عليه بالغا مرتبة البعث والزجر ، اذ لا يعقل البعث والزجر الّا لمن يمكن منه الانبعاث والانزجار ، وحيث المفروض انه لا وصول للتكليف بنحو من انحاء الوصول والانبعاث والانزجار يستحيل من المجهول المطلق ، فلا يعقل في مثل هذا بلوغ التكليف لمرتبة الفعلية التي هي مرتبة البعث والزجر ، ولا بد من كونه في مثلها انشائيا لا فعليا.
ولا يقول قائل : ان من وضع عليه القلم ايضا كذلك لظهوره في من وضع عليه قلم التكليف الفعلي.
فانّا نقول : ان الظاهر من وضع القلم هو المرحلة الاولى من وضعه ، واول مرحلة لوضع القلم هو التكليف في مرحلة جعل القانون.
والمسلم ان وضع القلم يصح ان يراد منها مرحلة جعل القانون لا وضع القلم عليه ، فان الظاهر منها كالظاهر من المكلف ، لان مرحلة جعل القانون ليس وضعا