.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى كل فقد استدل على عقاب المتجري بهذه المنفصلة المشتملة على شقوق اربعة ، وبعد بطلان ثلاثة منها يتعين الشق المدعى وهو استحقاق المتجري للعقاب كالعاصي المصيب في قطعه.
وبيانها ان نفرض ان هناك شخصين وما يعين قطع كل منهما بخمرية مائع منهما فشرب كل منهما المائع الذي قطع بخمريته فصادف احدهما بقطعه الواقع وكان ما شربه خمرا واقعا ، وأخطأ الآخر في قطعه فكان ما شربه ماء ، فلا يخلو الحال بالنسبة اليهما عن شقوق اربعة :
لانهما اما ان لا يصح عقابهما معا.
او يصح عقابهما معا وهو المدعى.
او يصح عقاب المتجري وهو المخالف للواقع في قطعه دون المرتكب للحرام وهو المصيب في قطعه.
او انه انما يصح عقاب المصيب في قطعه دون المتجري الذي خالف قطعه الواقع ، كما يدعيه المنكر لاستحقاق المتجري للعقاب.
ولا يخفى انه لا سبيل للاول وهو عدم صحة عقابهما معا لتظافر العقل والنقل على استحقاق المرتكب للحرام وهو المصيب في قطعه لطغيانه على مولاه وهتكه لحرمته ، وارتكابه ما هو المنهي عنه المبغوض للمولى واقعا.
ومنه يظهر : انه لا سبيل الى الشق الثالث بالاولوية وهو عقاب المتجري دون المصيب.
ويبقى الشق الثاني وهو عقابهما معا وهو المدعى ، والشق الرابع وهو عقاب خصوص المصيب دون المتجري باطل فيتعين الشق الثاني وبطلان الرابع ، بان نقول ان استحقاق المصيب في قطعه دون المتجري لازمه اناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو باطل ، وما يستلزم الباطل باطل ايضا وهو استحقاق خصوص المصيب دون المتجري.