متعلقه ، لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا (١) تارة بنحو يكون تمام
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان التقسيم ابتداء في اخذ القطع موضوعا للحكم انه تارة : يؤخذ موضوعا في الحكم نفسه ، او في حكم مثل حكمه ، او ضده ، وسيأتي التعرّض لهذا في الامر الرابع.
واخرى : يؤخذ القطع بشيء موضوعا لحكم آخر ، وهو على ثلاثة اقسام :
الاول : ان يكون القطع بموضوع ذي حكم موضوعا لحكم آخر ، مثلا كأخذ القطع بملكية زيد لشيء موضوعا في وجوب الشهادة له في مورد المخاصمة ، او كالقطع باتيان الركعتين الأوليين تماما في الرباعية موضوعا للبناء على الاكثر في الشك بين الاثنين والثلاث او بين الثلاث والاربع.
الثاني : ان يكون القطع بموضوع لا حكم له موضوعا لحكم آخر ، كما لو نذر انه اذا تيقن بحياة شخص كان مسافرا مثلا ان يتصدق ، ولا منافاة لهذا لما يقال من انه لا تخلو واقعة عن حكم ، فان المراد منها هي الأفعال التي تكون من الشخص في الخارج فانها لا تخلو ، اما ان تكون واجبة أو محرمة او مستحبة او مكروهة او مباحة ، لا أن كل شيء ولو كان موضوعا من الموضوعات الخارجية ، فلا بد وان يكون ذا حكم بما هو موضوع خارجي ، وحياة زيد بما هي حياة زيد موضوع لا حكم له.
الثالث : ما هو المشار اليه في المتن ، وهو ان يكون القطع بحكم موضوعا لحكم آخر ، كما لو كان القطع بوجوب شيء موضوعا لوجوب التصدق بشيء ، كما لو نذر ذلك ، وهو مراده من قوله (قده) : «وقد يؤخذ» أي القطع «في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه» أي يخالف متعلق القطع ، ومراده من قوله يخالف متعلقه هو ان تكون النسبة بين القطع بالوجوب ووجوب التصدق نسبة الخلافين ، فانهما يجتمعان اذ لا مانع من اجتماع القطع بوجوب شيء مع وجوب التصدق ، بخلاف اخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم او موضوعا لحكم مماثل للحكم المتعلق به القطع ،