ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة ـ بدليل حجيتها واعتبارها ـ مقام هذا القسم (١) ، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام
______________________________________________________
اقسامه اربعة» فان ملاحظته بنحو الكاشفية ايضا قسمان كما عرفت ، فلذلك كانت اقسام القطع الموضوعي اربعة «مضافا» هذه الاربعة «الى ما هو طريق محض عقلا» لا تصرف للشارع فيه وهو «غير مأخوذ في الموضوع شرعا» فتكون الاقسام خمسة.
(١) لا يخفى ان المهم في هذا الكلام هو ان دليل التنزيل الدال على تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي كقوله عليهالسلام : (العمري وابنه ثقتان فما حدثا عني فعنى يحدثان) (١) هل يمكن ان يشمل القطع المأخوذ بنحو الموضوع ام لا يمكن ان يشمله؟
وتوضيحه : ان قوله عليهالسلام ـ العمري وابنه ثقتان ـ يرجع الى اعتبار الظن الحاصل من حديث العمري بالحكم المتضمن له حديثه هو كالقطع الحاصل من سماع حديثي بنفسي ، فقد جعل في هذا الحجية للظن الحاصل من مثل العمري والغاء احتمال الخلاف الموجود في طبيعة الظن ، فقول العمري ان الصادق عليهالسلام يقول اذا شككت ـ مثلا ـ فابن على الاكثر هو بمنزلة ما اذا سمعتني اقول اذا شككت فابن على الاكثر ، فهذا الدليل الذي هو دليل الاعتبار للظن الحاصل من مثل حديث العمري لا اشكال في وفائه في قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي المحض : أي في حجية الطرق والامارات المعتبرة ، وانه لها ما للقطع الطريقي من الآثار ، وانه كما ان القطع الطريقي الحاصل من سماع قول الامام حجة في لزوم الالتزام بما افاده من الحكم ، كذلك نقل العمري لذلك فانه لا بد فيه من لزوم الالتزام بما افاده من الحكم.
فاتضح من هذا ان المتحصل من دليل الاعتبار هو الالتزام بالحكم المتعلق به الظن الحاصل من الامارة ، وان هذا الظن حجة على الواقع كما ان القطع حجة بذاته عليه ، ومرجع هذا اما الى جعل الحجية للظن الطريقي مقام القطع الطريقي غير
__________________
(١) الكافي ج ١ ، ص ٣٣٠.