وأما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها ـ أيضا ـ غير الاستصحاب ، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام ، من تنجز التكليف وغيره ـ كما مرت إليه الاشارة ـ وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا (١).
______________________________________________________
لخصوص القطع الموضوعي الكشفي ، ولذا قال (قده) : «لو لا ذلك لا مكن ان يقوم الطريق بدليل واحد دال» ذلك الدليل «على الغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام اقسامه ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتية» سواء «كان» القطع «تمامه» اي تمام الموضوع «او قيده وبه قوامه» فيكون دليل التنزيل شاملا للقطع باقسامه الخمسة المزبورة.
ولكن بعد ما عرفت من عدم امكان شمول دليل الاعتبار الا لتنزيل واحد ، وظهور دليل الاعتبار في تنزيل المظنون منزلة المقطوع ـ تعرف ان الامارة لا تصلح الا لقيامها مقام القطع الطريقي ، فمحصلها ثبوت الحكم الذي دلت عليه الامارة ، كثبوت الحكم الذي كان مقطوعا به ، والى هذا اشار بقوله : «فتلخص مما ذكرنا الى آخر كلامه».
(١) توضيح مرامه (قدسسره) ببيان امرين :
الاول : ان الاصول المقررة للجاهل ستة :
ـ البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، والبراءة النقلية وهي مثل رفع ما لا يعلمون ، والاحتياط العقلي كلزوم اجتناب كلا المشتبهين في مورد العلم الاجمالي ، بناء على كونه علة تامة للزوم الاجتناب كما يظهر منه (قدسسره) في مباحث البراءة لا في مباحث القطع ، فانه سيأتي منه اختيار انه مقتض لا علة تامة ، والاحتياط النقلي وهو كلزوم الاجتناب في الشبهة البدوية على مذاق بعض الاخباريين ، او في بعض موارد الشبهة البدوية التي علم الاهتمام بها من الشارع كمورد الدماء