وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع ، وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة (١) ـ لا يخلو من تكلف بل تعسف. فإنه لا يكاد يصح تنزيل
______________________________________________________
اليقين» وملاحظة الظن بما هو ظن او الشك بما هو شك ، وتنزيلهما منزلة القطع ونتيجته تنزيلهما منزلة القطع الموضوعي ، ولا يعقل ان يكون دليل التنزيل دالا بالمطابقة عليهما معا بان يكون له اطلاق يشمل كلا التنزيلين بنحو المطابقة كما مرّ مفصلا.
(١) لا يخفى ان المصنف ذكر في حاشيته على الرسائل وجها لا مكان دلالة دليل الاعتبار على كلا التنزيلين ، بان يكون دالا على احدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام ، ولا مانع منه لو تمّ ، لان المحال دلالة دليل التنزيل عليهما معا بالمطابقة ، واما دلالته على احدهما بالمطابقة وعلى الآخر بنحو الكشف والملازمة العرفية فيكون كاشفا عن حصول التنزيلين معا ، فلا مانع منه ولا محالية فيه لعدم لزوم ما هو كالجمع بين اللحاظين فيه ، فانه على هذا الوجه لو تمّ لدل على ان هناك تنزيلين ومنزلين قد نظر الشارع فيهما الى لحاظ الاستصحاب وتنزيله منزلة القطع الطريقي ، وله نظر آخر وتنزيل آخر قد نظر فيه الى تنزيله منزلة القطع الموضوعي ايضا ، وهذا وان ذكره في دليل الاستصحاب إلّا انه يجري حرفا بحرف في دليل الاعتبار الدال على جعل الامارة وتنزيلها منزلة القطع الطريقي ايضا.
وتوضيحه يحتاج الى بيان امور توضيحا لاصل التقريب ، ولعبارته في الكتاب :
الاول : ان القطع الموضوعي وان كان تمام الموضوع بمعنى انه لو انكشف الخلاف لما كان مضرا في ترتيب الحكم ، إلّا انه حيث كان لتعلق القطع بالخمر ـ مثلا ـ بالخصوص دخل في اخذه موضوعا للحكم المرتب عليه كان القطع جزء الموضوع