وإنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به ـ على ما ستطلع عليه (١) ـ ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الفرق بين قسمة المصنف وقسمة الشيخ هو ان المصنف عمم القطع الى القطع بالحكم الواقعي والحكم الظاهري ، والشيخ خصص القطع بالقطع بالحكم الواقعي ، والمصنف خصص الحكم بالفعلي ، والشيخ عممه الى الحكم الانشائي والفعلي ، ولأجل هذين الأمرين عدل المصنف عن قسمة الشيخ في الرسائل ، لان الشيخ قال فيها : المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع الى آخر ما ذكره ، وقد جعل القسمة ثلاثية : قطع ، وظن ، وشك ، فلم يعمم القطع الى القطع بالحكم الظاهري ، لانه لو عممه لما جعل الظن بالحكم في قبال القطع ، للزوم التكرار على ذلك ، فان الظن يكون داخلا في القطع ، فذكره مرة ثانية من التكرار الذي لا فائدة فيه ، ولم يقيد الشيخ الحكم بالفعلي كما خصصه المصنف بذلك ، لانه حيث لم يعمم القطع بالحكم الى القطع بالحكم الظاهري ، وجعل الظن في قبال القطع ، فلا بد وان يكون الحكم المقسم لتعلق القطع والظن والشك هو الحكم الانشائي دون الفعلي ، لانه في مورد الحكم الظاهري وهو مورد الامارات كالخبر الواحد والاستصحاب بناء على جعل الحكم فيه ، لا يعقل ان يكون الحكم المتعلق للظن أو الشك هو الحكم الفعلي ، لوضوح انه بعد الالتزام بالحكم الظاهري على طبق مورد الامارة او الاستصحاب يلزم الظن باجتماع الحكمين الفعليين ، الحكم الواقعي الذي هو متعلق الظن ، والحكم الظاهري المجعول في مورد الظن ، واحتمال اجتماعهما في مورد الشك ، وحيث ان اجتماع الحكمين الفعليين محال ، والظن بالمحال او احتماله كالقطع به محال ايضا ، فلا يعقل ان يكون الحكم الواقعي المقسم لهذه الثلاثة هو الحكم الفعلي ، لعدم اطراده في جميع الاقسام كما عرفت ، فلا بد