ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف (١).
الامر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور (٢) ، ولا مثله
______________________________________________________
(١) حاصله : انه بناء على تمامية ما ذكره في الحاشية من دلالة دليل الاعتبار على التنزيلين معا ، فلا وجه لاختصاص ذلك بتنزيل الظن منزلة القطع الكشفي ، بل يعم القطع الماخوذ بنحو الصفتية ، ولذا قال : «فان هذا لو تم لعمّ» أي لعمّ القطع الموضوعي الصفتي ايضا ، ولا اختصاص له بما اذا كان مأخوذا بنحو الكشف فقط.
(٢) قد عرفت فيما مرّ امكان اخذ القطع بالحكم او بالموضوع في حكم آخر ، كاخذ القطع بالوجوب او بالخمر في وجوب التصدق ، أمّا اخذ القطع بالوجوب في نفس ذلك الوجوب او اخذ القطع بالصلاة الواجبة في نفس وجوبها فغير معقول ، للزوم الدور كما اشار اليه في المتن والخلف ايضا ، اما لزوم الدور فلوضوح توقف الحكم على موضوعه فيكون ذلك الحكم الشخصي بما انه جزء الموضوع فهو مما يتوقف عليه ذلك الحكم الشخصي ، لفرض كون القطع به هو الموضوع لترتبه بنفسه على ذلك الموضوع ، فهو من حيث كونه جزء الموضوع يكون موقوفا عليه ، ومن حيث كونه حكما لذلك الموضوع يكون موقوفا على الموضوع ، لتوقف كل حكم على موضوعه ، فيتوقف ذلك الحكم الشخصي باعتبار كونه حكما لموضوع على موضوعه ، ومن حيث كونه بنفسه جزء ما هو الموضوع له فيتوقف الموضوع المركب منه ومن القطع عليه توقف المركب على اجزائه ، فيكون تحقق ذلك الحكم الشخصي متوقفا على مركب يتوقف تحقق ذلك المركب على نفس ذلك الحكم الشخصي ، ونتيجة ذلك توقف الحكم الشخصي على نفسه لتوقفه على موضوعه الذي كان ذلك الموضوع متوقفا عليه ايضا والى هذا اشار بقوله : «لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم» الشخصي «للزوم الدور».