وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يحرز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل (١)؟
______________________________________________________
الاحتياط بناء على عدم الانحلال «بمقدار رفع الاختلال او رفع العسر على ما عرفت» من الكلام في خصوص ادلة العسر و «لا» وجه للاحتياط في «محتملات التكليف مطلقا» ولو في موارد الاصول المثبتة.
(١) الراجع الى الغير اما ان يكون مجتهدا او غير مجتهد ، وغير المجتهد خارج عن موضوع دليل الانسداد ، لان المفروض قيام ذلك عند المجتهد ، لان الكلام في الاحكام الكلية في موارد الشبهة الحكميّة الموكول امرها الى المجتهد.
واما المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم كما هو المفروض ، فاما ان يرجع الى من يرى الانسداد ، فحكم الراجع هو حكم المرجوع اليه لعدم اختلاف حكم الامثال.
واما ان يكون المجتهد المرجوع اليه ممن يرى الانفتاح فلا يجوز ان يرجع اليه من يعتقد خطأه في بنائه على الانفتاح ، فانه من رجوع العالم الى الجاهل بحسب نظر المجتهد الراجع الى غيره ، لان المفروض كون الراجع يعتقد الانسداد والمرجوع اليه يرى الانفتاح ، ومن الواضح ان المعتقد بالانسداد خطأ من يرى الانفتاح ، والى هذا اشار بقوله : «فلا يكاد يجوز» أي لا يكاد يجوز رجوع العالم الذي يرى الانسداد الى فتوى عالم غيره ، لانه إن كان انسداديا فحالهما سواء ، وان كان انفتاحيا فلا يجوز ايضا «ضرورة انه لا يجوز» الرجوع «الا للجاهل لا للفاضل» كما هو المفروض ، فان المفروض كون الراجع هو المجتهد الذي يرى الانسداد «الذي» لازمه ان «يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم او العلمي فهل يكون رجوعه اليه بنظره الّا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل».