لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الاطاعة الاحتمالية ، مع دوران الامر بين الظنية والشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الاولى من انحلال العلم الاجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة ، وقضيته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف ، ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام. وما أوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الاصول مطلقا ، ولو كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع لو كان التكليف في موارد الاصول المثبتة وما علم منه تفصيلا ، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال ، وإلا فإلى الاصول المثبتة وحدها ، وحينئذ كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل ، وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا ، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا ـ على ما عرفت تفصيله ـ هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم وتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
الظنيّة» لرجحانها «دون» الاطاعة «الشكية أو الوهميّة لبداهة مرجوحيتهما بالاضافة اليها» أي الاطاعة الظنيّة «وقبح ترجيح المرجوح على الراجح» مما لا اشكال فيه.
(١) توضيحه : ان المقدمة الخامسة الموجبة لحجية الظن مطلقا على المشهور انما تتحقق بعد تمامية المقدمات الاربع ، ولا اشكال عند المصنف في تحققها لو تمت المقدمات الاربع ، لان قبح ترجيح المرجوح على الراجح مما لا اشكال فيه ، وكون الظن ارجح من الشك والوهم ايضا لا اشكال فيه ، الّا انه قد مرّ عدم تمامية المقدمة الاولى.
ولا يخفى ايضا انه قد مرّ منه (قدسسره) المناقشة في المقدمة الثانية ـ وهي انسداد باب العلم والعلمي ـ بانفتاح باب العلمي ، بما مرّ من الادلة على حجية خبر الثقة ، ولم يشر الى المناقشة فيها كما اشار الى المناقشة في المقدمة الاولى والرابعة ، ولعله