وفيه : أولا ـ بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية ، وعدم وجود المتيقن بينها أصلا (١) ـ أن قضية
______________________________________________________
ـ والثانية : انسداد باب العلم والعلمي الى الطرق.
ـ والثالثة : هي عدم جواز اهمال العمل بالطرق.
ـ والرابعة : عدم امكان الاحتياط والرجوع الى الاصول فيها ولا الى قول الغير.
ـ والخامسة : لزوم العمل بالظن المتعلق بالطرق لعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح.
ولذا قال (قدسسره) : «فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك» أي انه لا اشكال بعد تمامية المقدمتين الموجبة لترتيب مقدمات الانسداد كما ذكرناها تكون الوظيفة «بحكم العقل» في حال الانسداد «انما هو» حجية الظن بالطريق ، ولا بد من «الرجوع في تعيين ذلك الطريق الى الظن الفعلي» المتعلق به دون الظن المتعلق بالواقع ، وهذا الظن في حال الانسداد هو «الذي لا دليل على حجيته» بالخصوص وانما يكون حجة لاجل حكم العقل في حال الانسداد بلزوم التنزل الى الظن «لانه اقرب الى العلم والى اصابة الواقع مما عداه».
(١) لا يخفى ان المصنف قد اورد على الدليل المذكور ايرادات :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة» وحاصله : ان الملاك في كون الدليل موجبا لحجية الظن بخصوص الطرق هو انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني ، ونحن لا نسلم ان لنا علما اجماليا ثانيا يكون الشارع قد نصب طرقا خاصة منه للتكاليف الواقعية ، فان الشارع ليس له طرق خاصة تأسيسية قد عبدنا بالرجوع اليها ، وانما طرق الشارع هي الطرق العقلائية المتبعة عندهم في مقام عملهم ، واذا لم يكن للشارع طرق خاصة لا يكون لنا علم اجمالي ثان ينحل به العلم الاول.