مواردها ، والرجوع إلى الاصل فيها ولو كان نافيا للتكليف (١) ، وكذا
______________________________________________________
ومن الواضح انه حيث كان دليل الانسداد من الادلة العقلية فكل مقدماته هي بحسب ما يدركه العقل ويحكم به في مقام وضعها وفي مقام ما تستلزمه من النتائج ، فاذا كان متعلق العلم الاجمالي الذي لا بد من التعرض لامتثاله هو الاحكام يكون للمقدمة الرابعة محل واضح ويأتي دور المقدمة الخامسة بعدها ، واما اذا كان متعلق العلم الاجمالي هو خصوص الطرق فتكون مقدمات الانسداد اربعا والمقدمة الرابعة هي الاحتياط ، ولا يأتي دور المقدمة الخامسة من لزوم التنزل الى الظن ، ولذا قال (قدسسره) : «لان الفرض» أي انه لا يكون الفرض في مقدمات الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط او عدم جوازه و «انما» يكون الفرض «هو عدم وجوب الاحتياط التام» فيما اذا كانت المقدمة الاولى هي العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية الفعلية ، فان الاحتياط التام «في اطراف الاحكام» المعلومة بالاجمال «مما يوجب العسر المخل بالنظام» او المرفوع بأدلة الحرج.
واما اذا كانت المقدمة الاولى هي العلم الاجمالي بالتكليف باتباع الطرق فلا يكون الفرض في مقدمات الانسداد هو عدم وجوب الاحتياط التام في الاطراف لعدم لزوم العسر والحرج فضلا عن اختلال النظام في الاحتياط التام في اطراف الطرق.
والحاصل : ان فرض عدم وجوب الاحتياط انما هو في الاحكام «لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق».
(١) توضيحه : انه اذا تم ما ذكره صاحب الفصول من دليله المركب من المقدمتين فالنتيجة هي الاحتياط في اطراف ما بأيدينا من الطرق ، ولا يلزم منه اختلال في النظام ولا عسر ولا حرج ، لان الاحتياط في الطرق يرفع اليد عنه في مقامات ، وبعد رفع اليد عنه في هذه المقامات لا يبقى مجال لاحتمال الاختلال ولا العسر والحرج. واما تلك المقامات :